ما هو دين الإسلام ؟

هو الدين الذي جاء به محمد، والشريعة التي ختم الله تعالى بها الرسالات السماوية. وقد قام محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغ الناس عن هذا الدين وأحكامه ونبذ عبادة الاصنام وغيرها مما يعبد من دون الله. والإسلام هو التسليم للخالق والخضوع له، وتسليم العقل والقلب لعظمة الله وكماله ثم الانقياد له بالطاعة وتوحيده بالعبادة والبراءة من الشرك به سبحانه، والرسالة الأساسية التي يقوم عليها الاسلام هو توحيد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك بالله ومن عبادة كل ما سواه، والإسلام ليس حصرياً على شعب دون شعب، أو قوم دون قوم، بل هي دعوة شاملة للبشرية كافة بغية تحقيق العدل والمساواة للبشر كافة. فالإسلام يقوم على على أساس الفطرة الإنسانية والمساواة بين مختلف أفراد المجتمع الإسلامي فلا يفرٌق بين الضعيف والقوي والغني والفقير والشريف والوضيع منهم، كما لا يفرق الإسلام بين الأمم والشعوب المختلفة إلا من باب طاعتها لله تعالى والتزامها بالتقوى، فهي تعتبر التقوى هي الاساس الذي يقيٌم به عمل الإنسان والتزامه بتعاليم الإسلام.

تعريف العقيدة الإسلامية

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان

السيرة النبوية الشريفة

والسيرة النبوية تعني مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخُلقية والخَلقية، مضافا إليها غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم

مكتبة نور الاسلام

حيث نسعى من خلال توفير كميه كبيره من الموسوعات الضخمة والكتب القيمة والمقالات المتميزه التي تشتمل على مواضيع مختلفة وهادفة من أجل اظهار الصورة الحقيقة لديننا الاسلامي الحنيف.

مدونة نور الاسلام

موقع اسلامي دعوي يهدف الى نشر الاسلام واظهاره بالصورة الحقيقية ونشر تعاليمه ومبادئه السمحه على منهج اهل السنة والجماعة

6‏/9‏/2012

معنى قوله تعالى : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

معنى قوله تعالى : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
للشيخ عبد العزيز بن باز
س : قال الله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه كتاب ؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

ج : الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه ، قال سبحانه : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فكان يحكم بما أنزل الله ، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من الأدلة الشرعية كما قال في الحديث الصحيح : "إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها" متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية . لأنه لم ينزل عليه فيه شيء ، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار ، فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه ، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه .

لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم ، أو يمين المدعى عليه ، فذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم قد غلطوا ولو كانوا تقاة وأن الحق ليس له ، أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا ؛ لأنهم عدلوا عنده وزكوا لديه ، فان هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه ، وهو قد تعدى حدود الله وظلم ، وإن حكم له القاضي . لأن القاضي ليس له إلا الظاهر ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : "فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار" والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه ، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة ، وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم بها ، ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص في أرض : "شاهداك أو يمينه فقال الزبير إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك" متفق عليه .

"ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له إن عرض لك قضاء فبم تحكم ؟ قال أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آلو فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" رواه الإمام أحمد وجماعة بإسناد حسن .

مجموع فتاوى ومقالات بن باز - المجلد السادس

شروط قول لا إله إلا الله

شروط قول لا إله إلا الله
للشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال : - ما هي شروط قول : " لا إله إلا الله " وهل يكفي التلفظ بها فقط دون فهم معناها وما يترتب عليها؟

الجواب : " لا إله إلا الله " أفضل الكلام ، وهي أصل الدين وأساس الملة وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم . فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ) وكل رسول يقول لقومه (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) فهي أساس الدين والملة ولا بد أن يعرف قائلها معناها ، فهي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله . ولها شروط وهي العلم بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها والإخلاص لله في ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره ، واعتقاد بطلانها ، وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها . يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له وعدم الشك في معناها ، فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمنا بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب فلا بد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة ، وقد جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال :

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

نشر في مجلة الدعوة العدد 1018 يوم الإثنين 29 / 3 / 1407 هـ

أدلة تحريم زواج المتعة

كثر لغط أعداء الدين فى الفترة الأخيرة حول زواج المتعة و حكمه فى الإسلام، واستدلوا على إباحة زواج المتعة بثلاثة أدلة:
1) ورود ذكره فى كتاب الله لقوله تعالى ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))النساء 24
2) أن رسول الله (ص) أذن لبعض صحابته بهذا الزواج عام الفتح
3) فتوى نفر من الصحابة و التابعين باباحة زواج المتعة
___________________________
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أولاً:

عجباً ممن يتعدون على شرائع الإسلام و يهاجمونه فى الوقت الذى تعج الكتبهم بشرائع جائرة أو فاسقة أو مضحكة ؟ منها:
أ- الرب يأمر نبيه هوشع بالزنا وباتخاذ أبناء زنا ((2أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ \لرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ \لرَّبُّ لِهُوشَعَ: «\ذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ \مْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى لأَنَّ \لأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً \لرَّبَّ!»)) هوشع 2:1
ب- و كذلك نقرأ فى هوشع 12:4-15 ((12شَعْبِي يَسْأَلُ خَشَبَهُ وَعَصَاهُ تُخْبِرُهُ لأَنَّ رُوحَ \لزِّنَى قَدْ أَضَلَّهُمْ فَزَنُوا مِنْ تَحْتِ إِلَهِهِمْ. 13يَذْبَحُونَ عَلَى رُؤُوسِ \لْجِبَالِ وَيُبَخِّرُونَ عَلَى \لتِّلاَلِ تَحْتَ \لْبَلُّوطِ وَ\للُّبْنَى وَ\لْبُطْمِ لأَنَّ ظِلَّهَا حَسَنٌ! لِذَلِكَ تَزْنِي بَنَاتُكُمْ وَتَفْسِقُ كَنَّاتُكُمْ. 14لاَ أُعَاقِبُ بَنَاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَزْنِينَ وَلاَ كَنَّاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَفْسِقْنَ. لأَنَّهُمْ يَعْتَزِلُونَ مَعَ \لزَّانِيَاتِ وَيَذْبَحُونَ مَعَ \لنَّاذِرَاتِ \لزِّنَى. وَشَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصْرَعُ. ))، و هكذا يشفع زنى لزنى و وزانية لزانى و يستفحل الزنى فى مجتمع الكتاب المقدس!
ج- الأونانية: و هو ما يعرف فى قاموس كولينز الطبى بممارسة العملية الجنسية ثم سحب القضيب قبل الإنزال ليتم الإنزال فى الخارج، و هذا الإسم مستمد من وحى الكتاب اللامقدس إذ جعل الرب زوجة المتوفى من اليهود تركة يرثها أخوه فلا تحل لغيره ، و الإبن المنتج ينسب للأخ الميت!! هكذا زواج بالإكراه و تزوير أنساب و ظلم و جور، و حين أبى (أونان) أن ينسب إبنه لغيره أماته الرب!!
(( 8فَقَالَ يَهُوذَا لِأُونَانَ: «ادْخُلْ عَلَى \مْرَأَةِ أَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَقِمْ نَسْلاً لأَخِيكَ». 9فَعَلِمَ أُونَانُ أَنَّ \لنَّسْلَ لاَ يَكُونُ لَهُ. فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى \مْرَأَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى \لأَرْضِ لِكَيْ لاَ يُعْطِيَ نَسْلاً لأَخِيهِ. 10فَقَبُحَ فِي عَيْنَيِ \لرَّبِّ مَا فَعَلَهُ فَأَمَاتَهُ أَيْضاً)) تكوين 8:38-10
____________________
ثانياً:

بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام ، وهو زواج يتم بإيجاب وقبول ومهر و يثبت به نسب الولد بينه وبين أبويه، و لكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائل أهمها عنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين ـــ و الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة و فرقت بين طلاق البدعة و طاق السنة ..إلخ ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ و حكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى إذ ثبت عن رسول الله (ص) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر و الملك سبحانه،
الأدلة التحريم:

1) أما من إحتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالأتى:
أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض " }
و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا :{ الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ . فَإِنْ كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْر الْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًا صَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّة الْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَاد فَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَا تَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَا تُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ . وَوَجْه قَوْله : " مَهْر الْمِثْل " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا ) . قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : وَلَا يَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَاز الْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ .}

كما أن الأيات بينات فالله تعالى يقول : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس من المتعة في شيء ، ولذلك ذلك قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . وقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .

قال الزجاج :{ إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن} . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح
أما من قال أنها فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس أنه قرأ ((فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر لا يحتج بها


ب- أن هذا الزواج لم يبح إلا للضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب أباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها


ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال
يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
2) و لمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحة نفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى:
أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل ، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (ص) كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله (ص)، و قال الشافعى: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذا خالف قولى الدليل فاضربوا بكلامى عرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار لقبر رسول الله (ص)"
و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
قال الخطابى [ إن سعيد بن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت و بما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى رخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس: (إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت و ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هى إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..أه]
ب- قال الإمام الشوكانى [ على كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، و قد صح لنا التحريم المؤبد، و مخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف و الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم و عملوا به، و رووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (ص) : ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلم أحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة)) ، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى (ص) " هدم المتعة الطلاق و العدة و الميراث" أخرجه الدارقطنى و حسنه الحافظ، ولا يمنع من كونه حسناً كون إسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه ]
3) و أخيراً من إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله (ص) و إنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته ، فنجيب بأن النصوص الصحيحة الصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله (ص) فيظهر بطلان الإعتراض، و ما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جل الصحابة بالتحريم، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم ? تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر،
و ما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة ، و ما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا و البرزخ و الأخرة أن يشرع بفى دين الله ما ليس منه و حاشاه
و أما الحديث المنسوب للإمام على و الذى يقول أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -
هذا و الله تعالى أعلم
__________________
المصادر
--------
فقه السنة
الدرر السنية
عتاد الجهاد
موقع السرداب

3‏/9‏/2012

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الخامس: أحكام الزكاة والصدقة




مجلة روح الإسلام: مجلة الكترونية تخصص أعدادها لعرض مواضيع معينة من مختلف الجوانب، بهدف تثقيف المسلمين وعامة القراء بما تشتمل عليه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وكتب ومقالات علمية، ومحاضرات صوتية، وفتاوى مسموعة ومقروءة، تتناول تلك المواضيع.

العدد الخامس: أحكام الزكاة والصدقة، يشمل:

1) الكتب والمقالات:
- التلخيصات لجل أحكام الزكاة، الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان
- بحوث هامة حول الزكاة، الشيخ عبد العزيز بن باز [موافق للمطبوع]
- حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، محمود بن إبراهيم الخطيب [موافق للمطبوع]
- رسالة في زكاة الحلي، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
- موجز البيان في زكاة الأطيان والبنيان، الشيخ عطية محمد سالم [موافق للمطبوع]
- إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ابن حجر الهيتمي
- إجابة السؤال في زكاة الأموال، محمد بن عبد العزيز السديس [موافق للمطبوع]
2) المحاضرات الصوتية:
- الزكاة .. الزكاة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين
3) الفتاوى:
- تزكية المال المدخر، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- كيفية إخراج زكاة المال، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- هل تجب الزكاة في ذهب المرأة الذي تشتريه للزينة، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- حكم زكاة عروض التجارة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]

حجم الملف: 7 ميجا

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الرابع: الصلاة، صفتها وأحكامها




مجلة روح الإسلام: مجلة الكترونية تخصص أعدادها لعرض مواضيع معينة من مختلف الجوانب، بهدف تثقيف المسلمين وعامة القراء بما تشتمل عليه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وكتب ومقالات علمية، ومحاضرات صوتية، وفتاوى مسموعة ومقروءة، تتناول تلك المواضيع.

العدد الرابع: الصلاة، صفتها وأحكامها، يشمل:

1) الكتب والمقالات:
- أحكام الصلاة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب [موافق للمطبوع]
- آداب المشي إلى الصلاة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب [موافق للمطبوع]
- أذكار الطهارة والصلاة، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر [موافق للمطبوع]
- الصلاة وأحكام تاركها، ابن قيم الجوزية [موافق للمطبوع]
- تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [موافق للمطبوع]
- ثلاث رسائل في الصلاة، الشيخ عبد العزيز بن باز [موافق للمطبوع]
- حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ابن تيمية [موافق للمطبوع]
- حكم الصلاة في الجماعة، الشيخ عبد العزيز بن باز [موافق للمطبوع]
- حكم تارك الصلاة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
- شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب [موافق للمطبوع]
- شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، الشيخ عبد المحسن العباد [موافق للمطبوع]
- صلاة التراويح، محمد ضياء الرحمن الأعظمي [موافق للمطبوع]
- صلاة العيدين في المصلى هي السنة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [موافق للمطبوع]
- صلاة المسافر، محمد ضياء الرحمن الأعظمي [موافق للمطبوع]
- طهارة المريض وصلاته، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
2) المحاضرات الصوتية:
- صفة الصلاة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
3) الفتاوى:
- التحذير من التهاون بالصلاة، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- حكم الجمع بين الصلوات من غير عذر‏، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- هل يجب على التائب قضاء ما فاته من الصلاة قبل التوبة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]
- حكم الصلاة في مسجد فيه قبر أو في ساحته قبر، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]

حجم الملف: 4 ميجا

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الثالث: أسماء الله الحسنى وصفاته





مجلة روح الإسلام: مجلة الكترونية تخصص أعدادها لعرض مواضيع معينة من مختلف الجوانب، بهدف تثقيف المسلمين وعامة القراء بما تشتمل عليه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وكتب ومقالات علمية، ومحاضرات صوتية، وفتاوى مسموعة ومقروءة، تتناول تلك المواضيع.

العدد الثالث: أسماء الله الحسنى وصفاته، يشمل:

1) الكتب والمقالات:
- إثبات صفة العلو، الإمام ابن قدامة المقدسي [موافق للمطبوع]
- أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
- الأسماء والصفات نقلا وعقلا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [موافق للمطبوع]
- الرسالة التدمرية، ابن تيمية [موافق للمطبوع]
- الرسالة المدنية، ابن تيمية [موافق للمطبوع]
- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الشيخ محمد أمان بن علي الجامي [موافق للمطبوع]
- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
- بيان مذهب أهل السنة في الاستواء وسائر الصفات، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز [موافق للمطبوع]
- تفسير أسماء الله الحسنى، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي [موافق للمطبوع]
- شرح حديث النزول، ابن تيمية [موافق للمطبوع]
2) المحاضرات الصوتية:
- بيان بعض أسماء الله تعالى وصفاته، الشيخ محمد بن صالح العثيمين
3) الفتاوى:
- الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- ما معنى قوله تعالى في سورة النور‏:‏ ‏‏اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- هل الحديث الذي ذكرت فيه أسماء الله بالتفصيل صحيح، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]

حجم الملف: 8 ميجا

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الثاني: مفهوم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله






مجلة روح الإسلام: مجلة الكترونية تخصص أعدادها لعرض مواضيع معينة من مختلف الجوانب، بهدف تثقيف المسلمين وعامة القراء بما تشتمل عليه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وكتب ومقالات علمية، ومحاضرات صوتية، وفتاوى مسموعة ومقروءة، تتناول تلك المواضيع.

العدد الثاني: مفهوم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، يشمل:

1) الآيات والأحاديث: أبرز الآيات القرآنية حول وحدانية الله وتفسيرها من التفاسير المعتمدة، وسرد لأبرز الأحاديث الصحيحة حول وحدانية الله.
2) الكتب والمقالات:
- معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع، الشيخ صالح الفوزان [موافق للمطبوع]
- مسلك القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الله، الشيخ علي بن ناصر الفقيهي [موافق للمطبوع]
- تجريد التوحيد المفيد، تقي الدين المقريزي [موافق للمطبوع]
- مسلك القرآن الكريم في إثبات وحدانية الله، الشيخ علي بن ناصر الفقيهي [موافق للمطبوع]
- وجوب عبادة الله وحده، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز [موافق للمطبوع]
- بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، الشيخ صالح الفوزان [موافق للمطبوع]
- الملخص في شرح كتاب التوحيد، الشيخ صالح الفوزان [موافق للمطبوع]
3) المحاضرات الصوتية:
- تجريد التوحيد لرب العبيد، شريط نادر للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
4) الفتاوى:
- السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- حكم الطواف حول القبور ودعاء أصحابها، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها‏، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- حكم من مات وهو يجهل التوحيد حيث أن الدعوة لم تصله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]

حجم الملف: 5 ميجا

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الأول: أحكام النكاح والعلاقة بين الزوجين

مجلة روح الإسلام الالكترونية: العدد الأول: أحكام النكاح والعلاقة بين الزوجين


مجلة روح الإسلام: مجلة الكترونية تخصص أعدادها لعرض مواضيع معينة من مختلف الجوانب، بهدف تثقيف المسلمين وعامة القراء بما تشتمل عليه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وكتب ومقالات علمية، ومحاضرات صوتية، وفتاوى مسموعة ومقروءة، تتناول تلك المواضيع.

العدد الأول: أحكام النكاح والعلاقة بين الزوجين، يشمل:

1) الآيات والأحاديث: أبرز الآيات القرآنية حول النكاح وتفسيرها من التفاسير المعتمدة، وسرد لأبرز الأحاديث الصحيحة حول النكاح.
2) الكتب والمقالات:
- آداب الزفاف في السنة المطهرة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [موافق للمطبوع]
- الزواج، الشيخ محمد بن صالح العثيمين [موافق للمطبوع]
- نظام الأسرة في الإسلام، الشيخ محمد أمان بن علي الجامي [موافق للمطبوع]
3) المحاضرات الصوتية:
- شريط الزواج في الإسلام، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
4) الفتاوى:
- الترغيب في الزواج، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن، الشيخ عبد العزيز بن باز [فتوى مقروءة]
- مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف، الشيخ صالح الفوزان [فتوى مقروءة]
- حكم الزواج بنية الطلاق، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]
- حكم الزواج من الكتابيات، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني [فتوى مسموعة]

حجم الملف: 4 ميجا